الكتاب على إطلاقه، بل كان يقول: (الإثبات في صورة معينة، والنفي في صورة معينة)، فهو أولى من ذكر الإجمال.
(سؤال)
قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره، بل يندفع بالمانع في صورة النقض.
قال: ثم قوله: (لا يتمكن المعترض من إقامة الدليل على وجود
Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي
الكتاب على إطلاقه، بل كان يقول: (الإثبات في صورة معينة، والنفي في صورة معينة)، فهو أولى من ذكر الإجمال.
(سؤال)
قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره، بل يندفع بالمانع في صورة النقض.
قال: ثم قوله: (لا يتمكن المعترض من إقامة الدليل على وجود
Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3412 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.