Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3476

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

الثاني: عدم التأثير في الأصل، وهو أن يكون الوصف قد استغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل بغيره، كما إذا قال المستدل في بيع الغائب: مبيع غير مرئي؛ فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء، فإن ما وجد في الأصل- من العجز عن التسليم- مستقل بالحكم.

واختلف في هذا النوع، فرده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وغيره؛ لأن إثبات علة أخرى لا يمنع عليه هذه العلة.

وقيل: يقبل؛ بناء على منع تعليل الحكم بعلتين.

الثالث: عدم التأثير في الحكم بأن الوصف لا يؤثر في الحكم، كما لو قال في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: طائفة كافرة؛ فلا يجب عليهم الضمان في دار الحرب كأهل الحرب؛ فإن الإتلاف بدار الحرب لا تأثير له في نفس الضمان، ضرورة الاستواء في الحكم بين دار الإسلام، ودار الحرب.

وهذا القسم يرجع [إلى] عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم.

الرابع: عدم التأثير في محل النزاع بان الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع، وإن كان مناسبا، كقوله في عقد المرأة: امرأة زوجت نفسها من غير كفء؛ فلا يصح نكاحها؛ لأن النزاع إذا زوجت نفسها من الكفء.

وهذا- أيضا- اختلف في قبوله، فمنعه قوم، بناء على منع الفرض، والتنافي في الدليل. وجوزه قوم لم يمنعوا الفرض، وهو المختار.

"الاعتراض التاسع"

القدح في مناسبة الوصف لما يلزم من ترتيب الحكم عليه من المفسدة المساوية لمصلحة الوصف، أو راجحة عليها.

"الاعتراض العاشر"

القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3476 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.