Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3477

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

كقوله في حرمة المصاهرة: إنما وقعت على التأبيد لأجل الحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء سدا لباب الفجور بقطع الطمع.

فيقول المعترض: هذا الحكم غير صالح لتحصيل هذا المقصود؛ فإن قطع الطمع بسد الباب بالكلية يوجب شدة الحرص، فيقع الفجور.

"الاعتراض الحادي عشر"

ادعاء أن الوصف خفي، كما إذا علل بالرضا، أو القصد؛ لأنها أوصاف باطنة خفية، فلا تصلح لتعريف الحكم.

وجوابه: أن يبين ضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ والأفعال.

"الاعتراض الثاني عشر"

أن الوصف غير منضبط، كالتعليل بالحكم، والمقاصد، والحرج، والمشقة، والزجر، والردع، فإن هذه الأمور تختلف باختلاف الأشخاص، والأزمنة، والبقاع، والأحوال، وما هذا شأنه فإن الشارع رد الناس فيه إلى المظان المنضبطة؛ دفعا للعسر في البحث عن الخفي الذي لا ينضبط؟

وجوابه: أنه مضبوط، وتبين ذلك.

"الاعتراض الثالث عشر"

المعارضة في الأصل بما هو مستقل بالتعليل؛ كمعارضة الكيل بالطعم في الربا. أو غير مستقل على أنه جزء العلة؛ كزيادة الجارح إلى القتل العمد كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل، بالقتل العمد العدوان.

مسألة القتل بالمثقل، واختلف الجدليون في قبوله، فمنع منعا للتعليل بعلتين.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3477 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.