Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3478

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

وأجيز بناء على جواز ذلك، وهل يجب على [المعترضين] نفى ما أبداه معارضا في الأصل عن الفرع؟.

اختلفوا فيه، فقيل: لا يجب؛ لأنه إن كان في الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق، وإن لم يبين ذلك الفرق فلا بد من نفيه وإلا فلا؛ لأنه يقول: إن لم يكن موجودا فيه فهو قوى، وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة، وعلى التقديرين فلا بد من إشكال، هذا إن كان المقيس عليه أصلا واحدا، فإن كان أصولا فقيل: لا يرد؛ لأن الاكتفاء بأصل آخر غير هذا حاصل.

وقيل: يرد؛ لأنه أقوى في إفادة الظن، والقائلون الورود اختلفوا في الاقتصار في المعارضة على أصل واحد، فقيل: يكفي؛ لأن المستدل قصد جميع الأصول، فإذا ذهب أصل واحد ذهب غرضه، وقيل: لا بد من الجمع؛ لأن المستدل يكتفي بأصل واحد، والقائلون بالتعميم اختلفوا؛ فمنهم من شرط إيجاد المعارض في الكل دفعا لانتشار الكلام، وقيل: لا يلزم؛ لجواز ألا يساعده في الكل علة واحدة، ثم اختلف هؤلاء؛ فقيل: يقتصر المستدل في الجواب عن أصل واحد؛ لأن به يتم مقصوده، وقيل: لا بد من الجواب عن الكل؛ لأنه التزم القياس على الكل. وجواب المعارضة من وجوه:

الأول: منع وجود الوصف المعارض به.

الثاني: المطالب بتأثيره إن كان طريق المستدل المناسبة أو الشبه دون السبر.

والتقسيم الثالث: بيان أن العلة الغاية [في جنس] الأحكام كالطول والقصر.

الرابع: أنه ملغي في هذا الحكم خاصة.

الخامس: أن الحكم استقل في صورة بدونه.

السادس: رجحان ما ذكره المستدل.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3478 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.