Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3492

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك

وإن كان عقليا، فالإمكان مع تحقق الذات؛ فإن شرط الإمكان عدم فرض العلة، فإذا كانت العلية [حالية للذات] لم يكن فرض عدمها، فينقلب الإمكان للشيء لذاته وما بالذات الشيء لا يكون مشروطا لصحبة غيره؛ لأنه واجب، وشرطيته بالعارض تصيره ممكنا، والإمكان واجب الممكن، بل الحق أن الإمكان ثابت مع وجود العلة، ويجتمع الإمكان بالذات، والوجوب بالغير، وكذلك كل أثر مع مؤثره، بل أجزاء العالم كلها ممكنة لذاتها، وواجبة؛ لتعلق العلم والإرادة، والخبر النفساني بوجودها، فلا تناقض بين الإمكان بالذات، والوجوب بالغير، وظهر أن الإمكان غير مشترط ألبتة.

"فائدة"

قال سيف الدين: قال الأكثرون: لا يجوز التعليل بمحل الحكم، ولا بجزئه.

وقيل: يجوز.

والمختار التفصيل: فيجوز بالجزء، دون المحل.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3492 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.