Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3502

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. "تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم

المسألة الثالثة

المعللون بالحكمة إذا قيل لهم: هي مجهولة القدر

قال القرافي ك قوله: "يحتمل ألا يكون بين القدر المشترك الحاصل في الأصل، والحاصل في الفرع اشتراك إلا في مسمى كونه مصلحة"، والتعليل بهذا غير ممكن؛ لما عليه من النقوض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم، والاشتراك في غير المشترك غير مظنون":

قلنا: لا نسلم أنه مظنون، بل معلوم بالضرورة؛ فإن اللواط والزنا، قد اشتركا في قدر مشترك من المفسدة أما في الزنا، فللاختلاط، وأما في اللواط؛ فلأنه قد يعتاد، فيترك النساء بالكلية.

وهذه مفاسد لم توجد في القذف، ولا في السرقة، ولا في الشرب، وهو كثير، وأن بينهما مشتركا أخص من مطلق المشترك بالضرورة.

"تنبيه"

زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم.

يريد: أنه غير متعين، فلا يتعين إيراد السؤال.

وقال التبريزي: إذا أمكن تصور الحكمة، وتعرفها في صورة بواسطة وصف، أمكن معرفتها في صورة أخرى بواسطة وصف آخر قطعا أو ظنا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3502 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.