Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3511

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. "تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف

فالأول: كالألوان، والطعوم، ونحوها.

والثاني: قولنا: معلوم ونحوه؛ فإنا نصف المعلوم بالعلم، وهو قائم بالعالم، فبهذه [الطريقة] أمكن الوصف بألثبوتي العدم، وهو معنى قوله: "العدم يقبل الأوصاف القولية؛ لأن القول يقوم بالعدم، بل يقال في العدم: إنه معلوم ونحوه.

وقوله: "أهل الدوران اشترطوا عدم ما يدل على عدم العلية؛ تخلصا من تلك الإشكالات":

يريد بالإشكالات النقوض التي مر ذكرها على الدوران مع انتفاء العلية فيها؛ لقيام الدليل على عدم العلية فيها.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3511 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.