Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3515

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. "تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية

هي جهة التأثير في الأكثر، فلو قطعنا النظر عن التخصصات وخصوص وصف الإضافات، لطاحت معظم المناسبات، فلم يتميز بعض الأفعال عن بعض إلا بصفات الأجناس كالقتل، والضرب، والغصب، أما قتل عن قتل، وضرب عن ضرب فلا، ونحن نعلم أن الفعل من حيث هو فعل وحركة لا مناسبة فيه للحكم، إن لم يكن يتضمن مصلحة ولا مفسدة، ولا حسنا ولا قبحا، وكما نعلم اختصاص القتل بمزيد ملائمة عن الضرب في اقتضاء الزجر؛ لتميزه عنه بصفة تعيينه، نعلم اختصاص قتل المسلم عن مسمى القتل بمزيد ملائمة لتمييزه بهذه الصفة، وكذا إذا [فرضناه] في محرم أو حرم، أو شهر حرام، وإن رجع ذلك إلى محض الإضافة إلى زمان، ومكان، ومحل، فلا يغرنك تشكيك القائل: إن الإضافة لو كانت وجودية، لكانت صفة للمضاف، وكانت مضافة، ولزم عدم التناهي.

ووجه بطلانه: أن العقل الصحيح يشهد أن زيادة علم بمعلوم يحصل عند الإحاطة بكون الحركة قبلا، وكون الجوهر مؤلفا، وعالما، وذا كون، فكذلك يحصل علم معلوم عند الإحاطة بكون الفعل واقعا في شخص معين أو موصوف.

وقوله: "يلزم إضافة الإضافة" كقول القائل: لو كان الفعل قتلا، أو كون الجوهر مؤلفا أمرا وجوديا، لكان صفة له، وكان كونه موصوفا به صفة أخرى، ولزم التسلسل في جميع الحقائق، والأمور الوجودية، حتى في الوجود، وهو باطل قطعا.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3515 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.