Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3517

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهم

وأما الثاني والثالث: فباطلان؛ لأن من يقول بالمؤثر، والداعي يقول: "المؤثر والداعي جهات المفاسد والمصالح، فالقول بأن الحكم الشرعي مؤثر، أو داع- خرق للإجماع؛ وهو باطل".

وثالثها: أن شرط العلة التقدم على المعلول، وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم، فإذن: شرط العلية مجهول؛ فلا يجوز الحكم بالعلية.

ورابعها: أن الشرع إذا أثبت حكمين في صورة واحدة، فليس لأحدهما مزية على الآخر في الوجود، والافتقار، والمعلومية، فليس جعل أحدهما علة للآخر أولى من العكس، فإما أن نحكم بكون كل واحدة منهما علة للآخر؛ وهو محال، أو لا يكون واحد منهما علة للآخر؛ وهو المطلوب.

والجواب عن الأول: لا نسلم أن بتقدير التأخر لا يصلح للعلية؛ لأن المراد من العلة المعرف، والمتأخر يجوز كونه معرفا للمتقدم.

وعن الثاني: أنا نفسر العلة بالمعرف.

قوله: "الحكم في محل النص معرف بالنص، لا بغيره":

قلنا: سبق الجواب عنه في مقدمة الباب الثاني.

وعن الثالث: لا نسلم أن التقدم شرط العلية؛ على ما بيناه.

وعن الرابع: نقول: قوله: "ليس جعله علة للآخر بأولى من العكس":

قلنا: لا نسلم؛ فإنه ربما لا تتأتى المناسبة من الجانب الآخر.

وإن سلمنا ذلك، فنقول: إنه يجوز كون كل واحد منهما علة لصاحبة؛ بمعنى كون كل واحد منهما معرفا لصاحبه.

فرع: إذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فهل يجوز تعليل

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3517 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.