Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3521

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. شرح القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه ﵇"

المسألة السابعة

قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، وهي الشرف والخسة، والكمال والنقصان؛ ولكن بشرطين:

أحدهما: أن يكون مضبوطا متميزا عن غيره.

والثاني: أن يكون مطردا؛ لا يختلف باختلاف الأوقات؛ فإنه لو لم يكن كذلك لجاز ألا يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول ﷺ؛ وحينئذ: لا يجوز التعليل به.

المسألة السابعة

يجوز التعليل بالأوصاف العرفية

قال القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه ﵇":

قلنا: قد يعلم وجوده في زمانه- ﵇ ثم يعلم انقطاعه، ثم يعلم وجوده في زماننا، فيتجه القياس مع عدم عمومه في الأوقات.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3521 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.