Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3534

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. شرح القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم

المسألة التاسعة

قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم؛ مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرا؛ فإنا نعلم بالضرورة: أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم؛ من كونه مخامرا للعقل؛ فذلك يكون تعليلا بالوصف، لا بالاسم.

المسألة التاسعة

التعليل بالاسم

قال القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم.

قال النقشوانى: إذا فسرنا العلة بالمعرفة ما المانع من ذلك؛ فإن فيه تعريفا؟.

قلت: ويقوى سؤاله على القول بأن مجرد الطرد كاف في العلة.

ويضعف مع اشتراط المناسبة، أو الشبه في الصورة، أو الحكم.

قال الباجى في كتاب (الفصول): يصح أن يجعل الاسم علة للحكم. قاله أكثر المالكية والشيخ أبو إسحاق.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3534 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.