Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3543

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. (فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة

وقال التبريزي: إن منعوا التعليل بالقاصرة، فقد أبعدوا؛ فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: ثبت هذا الحكم لهذا المعنى المخصوص، فلا تقيسه عليه.

ويقول لأبي بردة: (يجزئ عنك ولا يجزئ عن غيرك)، و (إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت).

وإن جوزوا ذلك، فلا يمتنع أن يغلب ذلك على ظن المجتهد بطريقة.

(فائدة)

قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة، [و] لا مجمعا عليها، كتعليل الشافعية حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمنية، فأجازه الشافعي وأصحابه، وابن حنبل، والقاضي أبو بكر، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، وأكثر الفقهاء، والمتكلمين.

ومتعه أبو حنيفة وأصحابه، وأبو عبد الله البصري، والكرخي.

قال: واحتج الأولون بأن القاضي وجد فيه الاقتران والمناسبة، فيكون علة كالمتعدي.

ولأنها علة بالنص، فتكون بالاستنباط.

قال: والجواب عن الأول: أنه قياس في الأسباب، وهو ممنوع.

وعن الثاني: أن النص أقوى من الاستنباط في البعد عن الخطأ.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3543 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.