Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3561

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  4. (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟

من زيد يوجب سلطنة الطلب للولي، ولم تقم العلة به، ولا صدرت عنه، وقت الخطأ يوجب الدية على العاقلة.

(فائدة)

قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟ والمختار جوازه؛ لأنها أمارة، أو باعث، وذلك لا يمنع تعدد المدلول بتلك العلة، ويبعث الوصف الواحد على المختلفات، كالسكر للتحريم والتنجيس.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3561 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.