Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3684

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)

والثاني: نحو الدار

قال التبريزي: للجمع طرق، منها توزيع تعلق الحكم إن أمكن، كما تقسم الدار المدعى لها، وتوفير بعض الأحكام على كل واحد عند العدد، والتنزيل على بعض الأحوال، أو بعض الصور عند الإطلاق والعموم، كتنزيل قوله ﵇: (ألا أخبركم بخير الشهداء)؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد).

وقال في الحديث الآخر: (شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد).

فيحمل الأول على حقوق الله- تعالى-، والثاني على حقوق الآدميين.

قوله: (وثانيها: أن يقتضي كل واحد منهما حكما ما، فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الأحكام):

تقريره: أن ذلك كقوله ﵇: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3684 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.