Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3685

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)

وقوله ﵇: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل).

فيحمل الأول على الندب، والثاني على نفي الحرج، الذي لا يمكن اجتماعه مع الندب؛ فإن المندوب لا حرج في تركه.

وكذلك نهيه- ﵇ عن الشرب قائما، والبول قائما.

وروى عنه- ﵇ انه فعل ذلك.

فيحمل الأول على الكراهة، والثاني على نفي الحرج، فيكون بيانا للأول.

قوله: (وثالثها: العامان إذا تعارضا عمل بكل واحد منهما في بعض الصور):

تقريره: أن طرق الجمع التي ذكرها ثلاثة: تارة يجمع بالحمل على جزءين، وهو الأول، أو حكمين، وهو الثاني، أو حالين، وهو الثالث.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3685 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.