Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3686

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: دلالة اللفظ على مجموع مفهومه نص، وعلى بعض ذلك المفهوم عموم، وترك العام أهون من ترك النص.

قال: وقد غير بعضهم هذا المعنى بأن دلالته على جزء مفهومه تبع دلالته على كل مفهومه، ومخالفة التابع أسهل.

وقال تاج الدين بعد ذكر هذا البحث: هذا على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك الحكم متبعضا، فيثبت بعضها دون البعض.

وثانيها: أن يفيد أحكاما، ويثبت بعضها دون البعض.

وثالثها: أن يكونا عامين: أحدهما يفيد سلبا كليا، والآخر إيجابا كليا، فيجب البعض دون البعض.

قلت: وهذه عبارة رديئة؛ لأن الحكم لا يبعض، بل المحكوم عليه.

وقوله في الثاني: يثبت بعضها دون البعض، الكل ثابت، وإنما هذا في حكم، والآخر في حكم، وعبارته تقتضي الترك مطلقا.

وقوله في لثالث: (يجب البعض دون البعض) باطل.

بل السلب ثابت كله في حال، والإيجاب في حال، وعبارته تشعر ببعض السلب وبعض الإيجاب.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3686 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.