Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3734

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  3. شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليه

كرواية القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب؛ لكونها عمته: أن بريرة عتقت، وكان زوجها عبدا، تقدم على رواية أسود عنها أن زوجها كان حرا.

وسابعها: رواية السامع من رسول الله- ﷺ مقدمة على الرواية عما جرى في زمانه- ﵇ وسكت عنه.

وثامنها: أن يكون أحد الخبرين خطره في السكوت عنه أعظم من خطر الآخر في السكوت عنه، فيقدم، فيكون الظن في تقرير الأخطر أغلب.

أحدها: أن الطلب فيه أكثر؛ فإن أكثر من قال: يكفي في الأمر المرة الواحدة نازع في النهي.

وثانيها: أن يردد الأمر بين محامل كثيرة أكثر من محامل النهي.

وثالثها: أن النهي يعتمد المفسدة، والأمر يعتمد المصلحة، ودفع المفسدة أعظم عند العقلاء.

وعاشرها: أن يكون أحدهما أمرا، والآخر خبرا، فيرجح الخبر لثلاثة أوجه:

أحدها: أن مدلول الخبر متحد، بخلاف الأمر.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3734 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.