Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3735

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  3. شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليه

الثاني: أن الخبر أقوى في الدلالة؛ لامتناع نسخه.

الثالث: أن مخالفة الخبر يلزمها محذور الكذب، وهو أشد من مخالفة الأمر بالنسبة إلى المتكلم بهما.

وحادي عشرها: يقدم الخبر على النهي لذلك.

وثاني عشرها: يقدم الخبر على النسخ لذلك.

وثالث عشرها: اللفظ [الذي] مدلوله مفرد مقدم على اللفظ المشترك، فإن كانا مفردين، وأحدهما أشهر قدم الأشهر.

ورابع عشرها: يقدم ما يلزم منه مجاز واحد على ما يلزم منه مجازان.

وخامس عشرها: تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام.

وسادس عشرها: أن يكونا معا يدلان بالاقتضاء، غير أن أحدهما لضرورة صدق المتكلم، والآخر لضرورة وقع الملفوف به عقلا أو شرعا، فيقدم الأولان على الثالث.

وسابع عشرها: أن يكونا معا دالين على العلة بالإيماء، غير أن أحدهما لو لم يكن المواد منه التعليل لزم منه العبث، فيقدم على ما لا يلزم منه ذلك.

وثامن عشرها: يمكن ترجيح الموافقة على مفهوم المخالفة؛ لأنه متفق عليه عند الأكثرين، وقد يرجح مفهوم المخالفة من وجهين:

أحدهما: أن مفهوم المخالفة أدخل في باب التأسيس، والموافقة أدخل في باب التأكيد.

وتاسع عشرها: دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة؛ لأن المتكلم يقصدها، بخلاف دلالة الإشارة، ولذلك تقدم على دلالة التنبيه، والإيماء؛ لوقوع الاتفاق عليها.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3735 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.