Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3776

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة
  3. النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة

النوع السادس

في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة

وهو إما الأصل، أو الفرع، أو مجموعهما:

أما الأصل: فبأن تشهد للعلة الواحدة أصول كثيرة؛ وذلك لأن شهادة الأصل دليل على كون تلك العلة معتبرة، وكل شهادةٍ دليل مستقل، فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلائل.

وأما الفرع: ففيه صور:

إحداها: أن العلة المتعدية أولى من القاصرة عند الأكثرين؛ خلافًا لبعض الشافعية.

لنا: أن المتعدية أكثر فائدة، ولأنها متفق عليها، والقاصرة مختلف فيها؛ فالأخذ بالمتفق عليه أولى؛ فكانت المتعدية أولى.

احتج المخالف بأن التعدية فرع الصحة، والفرع لا يقوى الأصل:

والجواب: لكنه يدل على قوته.

وثانيتها: إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر من الأخرى، قال بعضهم: هو أولى، وقال آخرون: لا يحصل به الرجحان.

حجة الأولين: أنها إذا كثرت فروعها، كثرت فوائدها، فكانت أولى.

فإن قلت: (إنما يكون إذا كثرت فوائدها الشرعية، وكثرة فروعها ترجع إلى كثرة ما خلق الله تعالى من ذلك النوع، وليس ذلك بأمرٍ شرعي):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3776 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.