Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3840

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثالث المجتهد فيه
  3. شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)

الركن الثالث

المجتهد فيه

قال الرازي: وهو: (كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع) واحترزنا (بالشرعي): عن العقليات، ومسائل الكلام.

وبقولنا: (ليس فيه دليل قاطع): عن وجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع.

وقال أبو الحسين البصري ﵀: المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهذا ضعيف؛ لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية، فلو عرفنا كونها اجتهادية بـ (اختلافهم فيها) لزم الدور.

الركن الثالث

المجتهد فيه

قال القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها):

قلنا: قد يكون فيه دليل قاطع في نفس الأمر، لم يطلع عليه المجتهد،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3840 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.