Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3841

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثالث المجتهد فيه
  3. شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)

فيكون فرضه الاجتهاد، بل ينبغي أن يقول: احترزنا به عن شعائر الإسلام الظاهرة التي استغنت عن الاجتهاد.

قوله: (عن أبي الحسين المسألة الاجتهادية: هي التي اختلف فيها المجتهدون):

قلنا: قد تقع مسألة لم يتقدم فيها اختلاف، فيجتهد فيها، فلا يقع فيها الخلاف، لعدم اطلاع مجتهد آخر على تلك الصورة، لحصول الاتفاق عليها، لظهور مدركها، وعدم معارض له.

*******************

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3841 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.