Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3950

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)

وقال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (قيل: يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط، وقيل: بالأخف؛ لأن الشريعة مبنية على المساهلة، وقيل: يرجع إلى فتوى قلبه، لقوله ﵇: (استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك).

وقيل: يتخير، وهو الأصح.

قوله: (وثانيهما: أن يستويا في العلم، ويتفاضلا في الدين، فيقدم الأدين):

قلنا: الذي يخير عند الاستواء في الدين، والتفاضل في العلم، يلزمه أن يخير هاهنا بطريقة الأولى؛ لأن العلم مدرك الفتيا، وعمادها، والتفاضل فيه لا يمنع التخيير.

فأول التخيير، لكن المصنف لم يحكه في هذا القسم.

قوله: (وثالثها: أن يكون أحدهما أرجح في علمه، فقيل: يؤخذ بقول الأدين، والأقرب ترجيح قول الأعلم):

قلنا: كان أصل التقسيم يستحق كلامًا آخر، فنقول: أحدهما أرجح في دينه، والآخر أرجح في علمه، ثم يحكى الخلاف.

لكن الواقع في نسخ عدة هو ذكر القسم الأول فقط.

فلعله تركه اكتفاًء بالمفهوم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3950 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.