Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3951

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا

وأما وجه تقديم الأدين؛ فلأن الدين يحث على استيعاب النظر، فيأمن من الخطأ.

(فائدة)

قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة).

قال: والحق امتناعه.

وكذلك حكي هذا الخلاف الغزالي في (المستصفى)، وأختار ما اختاره سيف الدين.

(مسألة)

الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفًا.

قوله: (إن كان عاميًا صرفًا حل له الاستفتاء):

قلنا: هذا يتخرج على الخلاف المتقدم مع القدرية والجبائى.

قوله: (يجوز تقليد غير الصحابة لهم):

تقريره: قوله ﵇: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).

فجعلهم هداة لغيرهم، ولم يجعل غيرهم كذلك.

قوله: (يجوز له التقليد فيما يخصه):

تقريره: أنه ضرورة بخلاف ما لا يتعلق به.

قوله: (لنا: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢]:

قلنا: قد تقدم الكلام على هذه الآية في القياس.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3951 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.