Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3953

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا

حجة ملزمة، وقد يجب العمل به، وقد لا يجب، بل قد يحرم كما في تقليد الكفار لأحبارهم.

وكذلك: الجواب عن قوله: (إن من دنا من رسول ﷺ -يجوز أن يسأل من غير الرسول ﷺ).

قوله: (حديث المقداد مع على ﵁ -في أمر المذى الذي تقدم يقتضى جوازه):

ويمكن أن يقال: تلك حالة ضرورة من وجوه:

أحدها: أن سؤال علي ﵁ مع أن ابنته ﵇ -تحته مؤذ له ﵇ -وسوء أدب، بل معصية كبيرة.

وثانيهما: أن فيه ضررًا كبيرًا على علي ﵁ من جهة فرط الحياء من ذلك، لاسيما مع سيد الأولين والآخرين.

وثالثهما: احترام فاطمة ﵍ -فإن سؤال الرجال عن المذى وكثرته، يدل على فرط المجامعة، والحاجة لذلك، وذوو الأقدار ينفرون من الحديث في هذا، ويتأذون به.

وقد قال ﵇: (إن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها)، فيعود ذلك إلى القسم الأول.

قوله: (في حجج الخصم: قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: ٤٣]:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3953 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.