Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3954

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا

قلنا: هذا وإن سلمنا أنه عام في الأشخاص، فهو يطلق في الأحوال، فيحمل على حالة عم الاجتهاد، وعدم أهليته، وكذلك: قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩].

وكذلك: الجواب عن قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ [التوبة: ١٢٢].

قال: (فإن قلت: إن عليا خالف فيه):

تقريره: أن عليا ﵁ -كان من أهل الشورى الذين عينهم عمر ﵁.

ويروى أن عبد الرحمن بن عوف بدأ به في البيعة قبل عثمان، فقال له: (أبايعك على كتاب الله -تعالى -وسنة رسول الله ﷺ -وسيرة الشيخين).

فقال: لا كراهية فيه؛ لظاهر اللفظ؛ لأنه يشعر أنه يلزمه ألا يجتهد، وأن يكون تابعًا لهما فيما اجتهد فيه مع أهلية الاجتهاد، وذلك لا يجوز. فتركه عبد الرحمن بن عوف، وبعث إلى عثمان، فقال له تلك المقالة، فقلبها؛ لأنه فهم من السيرة اتباع العدل، والإنصاف، والحجة البيضاء، وعدم اتباع الهوى، وهذا هو واجب عليه فيما اشترط عليه، إلا ما يجب عليه فعله، قبل ذلك القول، ولكل وجه حسن ﵃ أجمعين:

قوله: (يجب العمل بالظن، دفعًا للضر المظنون).

قلنا: قد تقدم الجواب عن هذا مرارًا، وأن الشرع لم يعتبر من الظنون إلا مراتب خاصة، فلم قلتم: إن هذا منها؟.

قوله: (الآية تقتضى وجوب السؤال، وهو غير واجب بالاتفاق):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3954 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.