Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3962

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم

والمكلف به هو العلم بانتفاء غيره المشابه له، في كمال بقائه، وعلو شأنه، وانتفاء نظير الشيء غير الشيء، والعلم بالشيء غير العلم بعدم نظيره.

وقوله: (يلزم أن يكون النبي ﵇ -غير عالم بالتوحيد) - ممنوع، بل يكون عالمًا في الحال، وهو مأمور بتحصيل أفراد ذلك النوع من العلم في المستقبل، كما تقدم في الإيمان).

وقوله: (الآية دالة على وجوب التقليد):

قلنا: تقدم أن التقليد هو الاتباع الذي لا حجة فيه، واتباعه ﵇ -فيه حجج المعجزة وغيرها، ومنها هذه الآية؛ فهذا ليس تقليدًا.

(مسألة)

قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدًا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم.

واختلفوا في رجوعه إلى غيره في غير ذلك الحكم، واتباع غيره فيه، فمنع وأجيز، وهو الحق نظرًا لإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم -في تسويغهم للعامي الاستفتاء لكل عالم في كل مسألة، ولم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك، ولو كان ذلك ممتنعًا لما جاز من الصحابة -رضوان الله عليهم -إهماله، والسكوت عن الإنكار عليه؛ ولأن كل مسألة لها حكم نفسها، فكما لم يتعين الاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله، فكذلك في المسألة الأخرى.

أما إذا عين العامي مذهبًا معينًا، كمذهب الشافعي، أو أبى حنيفة أو غيره

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3962 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.