Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3963

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم

-وقال: أنا على مذهبه، وملتزم له، فجوز قوم اتباع غيره في مسألة من المسائل نظرًا إلى أن التزام ذلك المذهب غير ملزم له.

ومنعه آخرون؛ لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة، والمختار التفصيل:

وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها، فليس له تقليد الغير فيها، ومل لم يتصل عمله بها، فلا مانع من اتباع غيره.

(فائدة)

(كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام -رحمة الله -يذكر في هذه المسألة إجماعين على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، بل هو مخير،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3963 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.