Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4074

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة السابعة قال الرازي: قال قوم: يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين؛ للنص والمعقول
  3. شرح القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير)

وقال قوم: يجب الأخذ بأثقل القولين؛ لقوله ﵊: (الحق ثقيل قوى، والباطل خفيف وبي).

وهذه الدلالة ضعيفة؛ لأنه لا يلزم من قولنا: (كل حق ثقيل) أن يكون كل ثقيل حقا. ولا من قولنا: (الباطل خفيف) أن يكون كل خفيف باطلاً، وهاهنا طريقة أخرى يسمونها طريقة الاحتياط، وهي: إما الأخذ بأكثر ما قيل، أو بأثقل ما قيل، ولما تقدم الكلام فيها، فلا فائدة في الإعادة.

المسألة السابعة

(الأخذ بأخف القولين)

قال القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير):

قلنا: هذا ليس قياسًا؛ بل استدلال بالمناسبة المطلقة، والقياس لابد فيه من أصل يقاس عليه، ولا أصل هنا فلا قياس.

قوله: (يدل عليه قوله تعالى:﴾ يريد الله بكم اليسر ﴿،﴾ وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ ﴿.

وقوله ﵇: (بعثت بالحنيفية السمحة) (لا ضرر ولا ضرار):

قلنا: الجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما: أن هذه الآية لا يمكنكم العمل بظاهرها؛ لأن الله - تعالى - إنما أخبر عن نفي الإرادة، لا عن نفي المشروعية والحكم، والمشروعية عندكم غير الإرادة.

وثانيهما: أن الذي يصدق عليه أنه عسير لغة، وعرفًا، هو ما يثقل حمله، فقد يكون القولان يمكن حمل كل واحدٍ منهما من غير ضررٍ، ولا عسر، وإن كان أحدهما أخف، فلا تتناول الآية واحدًا منهما.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4074 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.