Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4075

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة السابعة قال الرازي: قال قوم: يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين؛ للنص والمعقول
  3. شرح القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير)

والجواب عن الثاني: أن الحرج هو نوع مخصوص من الأفعال، فقد يكون أخف، والخفيف من القولين ليس بحرجٍ؛ بل سهل على النفس، فلا تتناوله الآية، كما نقول: تحريك الإنسان أصابعه فقط أخف من تحريك يده بجملتها، ومع ذلك فليس في ذلك كله حرج لا عرفًا، ولا عادًة.

وهو الجواب عن قوله ﵇: (لا ضرر ولا ضرار)، (وبعثت بالحنيفية السهلة)؛ فتكون هذه الأدلة خاصة ببعض أنواع الثقل، والدعوى عامة، فلا تسمع عند النظار.

*********************

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4075 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.