Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 806

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  3. القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
  4. المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية

وأما فساد اللازم فلقوله تعالى:﴾ قرآنا عربيا ﴿[يوسف: ٢]، وقوله تعالى:﴾ وما أرسلنا من رسول، إلا بلسان قومه ﴿[إبراهيم: ٤].

فإن قيل: هذا الدليل فاسد الوضع، لأنه يقتضى أن تكون هذه الألفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه، وبالاتفاق ليس كذلك.

فإن الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء، أو المتابعة فقط، فإذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به، وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل، فكان فاسدا.

سلمنا أنه ليس فاسد الوضع، لكن الملازمة ممنوعة:

بيانه: أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني، وإن لم تكن عربية، لكنها في الجملة ألفظ عربية، فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة، وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني، وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية.

سلمنا أنها، إذا استعملت في غير معانيها العربية، لا تكون عربية، لكن لم يلزم ألا يكون القرآن عربيا؟.

بيانه: أن هذه الألفاظ قليلة جدا، فلا يلزم خروج القرآن بسببها عن كونه عربيا، فأن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسم الأسود عليه، لوجود شعرات بيض في جلده، والشعر الفارسي يسمى فارسيا، وإن وجدت فيه كلمات كثيرة عربية.

سلمنا ذلك، لكن لا يجوز خروج القرآن عن كونه عربيا؟!

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 806 (SanadKitab #14280, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.