Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية
- المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية
- المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية
- فروع على القول بالنقل
- الأول: النقل خلاف الأصل
- الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية
- الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي
- شرح القرافي
- (سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره
- المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية
- (تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين
- (تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع
- (سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)
- (تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم
- (فائدة جليلة) أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب
- (سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة
- (تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخ
- تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع
- (قاعدة) اللفظ العجمي إنما كان عجميا ... إلخ
- (قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخ
- (قاعدة) اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج
- (قاعدة) اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما ... إلخ
- (التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع
- (سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى
- أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة
- (سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي
- (الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي
- (سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة
- (الفرع الثالث) قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)
- (سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)
- (الفرع الرابع) الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات
- (قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه
- (قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخ
- (قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه
- (القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد
- (القاعدة الثانية) أن الطلاق فيه معنيان
- (سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية
- (تنبيه) في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير
- (التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
- (فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع