Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 821

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  3. القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
  4. (تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع

قوله: (كتسميتهم الحاجة بالغائط).

مراده بالحاجة: الفضلة الخارجة من الإنسان، والغائط: المكان المطمئن، كما أن النجو: المكان المرتفع، والخلا: المكان الفارغ، فلما كان الناس يقصدون النزول للمكان المطمئن، والاستتار بالمرتفع، والإبعاد للخالي، فسميت الفضلة بذلك.

قوله: (ومنه المزادة بالرَّاوية) يعنى: أن الراوية الأصل فيه للجمل الحامل الماء؛ لأن الراوية اسم مبالغة في اسم الفاعل يقول: رجل راوية إذا كَثُرت روايته للحديث، وعلامة إذا كَثُرَ تعليمه، ونَسَّابة إذا كثر إثباته لأنساب الناس، ونحو ذلك، فالهاء للمبالغة في اسم الفاعل، وعلى هذا يتصور أن تكون الراوية حقيقة في المزادة، فإن الجمل كما يروى بالحمل للمزادة يروى بما فيها كما تقول: أرْوَتَني شربةُ الماء، وكوز الماء، بل الري في الحقيقة إنما يصدق حقيقة لغوية على الماء؛ لأنه الذي يروى العطشان، والجمل والمزادة لا يرويان، فإطلاق اللفظ عليهما مجاز، أما كونه منقولا عن الجمل للمزادة كما قاله فبعيد.

(تنبيه)

تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين ما هو أجنبي عن الحقيقة كالغائط، فإن الفضلة ليس بعض المواضع المطمئنة، وبعض أنواع الحقيقة كالدابة للحمار بـ (مصر) والفرس بـ (العراق).

(تنبيه)

أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع، وهذا لم يوجد قط بالاستقراء، فإن الكلب والأسد ونحوهما لا يسمى دابة بالإطلاق العرفي، بل اللُّغوي.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 821 (SanadKitab #14280, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.