Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 820

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  3. القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
  4. المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

الاستعمال، ولم يوجد؛ لأن الإطلاق لإرادة الحكم في المسمى، أو في غيره، ولم يوجد ذلك.

(سؤال)

سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، فجعل الحقيقة لازمة للمجاز، وهاهنا نفى ذلك؟

والجواب: أنه هاهنا نفى أن يكون الوقوع لازما للوقوع لازما للوقوع، وثمت ادعى أن القبول لازم للقبول، ولذلك لم يذكر إلا المستقبل؛ لأن صيغة (أن) للمستقبل فقال: فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، كما تقول: كل من كان ضاحكا بالقوة فلابد وأن يكون كاتبا بالقوة، فيجعل القولين متلازمين، والوقوع فيهما لا يلزم فيه حكم من شخص ضاحك بالفعل، وهو ليس بكاتب بالفعل، فلا تنافى بين التلازم بين القبولين، وعدم التلازم بين الوقوعين.

المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية

قوله: (هي التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال).

يشكل فإن حملة الشريعة إذا غلب استعمالهم لفظ الصلاة والصوم في العبادتين المخصوصتين سميتا حقيقتين شرعيتين؛ لأن صحة النسب إلى الشرع إما أن يكون صاحب الشرع نقل، أو حملته نقلوا، فنسب للشرع؛ لأن النسبة تكفى فيها أدنى مناسبة كما تقول لمن سافر ل (مكة): مكي، وإن لم يكن من أهلها، بل سافر إليها، أو حصلت له نسبة إليها.

قوله: (من جهات المجاز حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه).

يشكل عليه بأن هذا مجاز في التركيب، وهو قد قال بعد هذا: (المجاز المركب عقلي) وهاهنا جعله لغويا، ويمكن الجواب بأنه لم يفرع على مذهبه، بل على غيره.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 820 (SanadKitab #14280, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.