Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 984

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
  3. (المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

يقول الشافعي: لا نسلم انه منقول، بل مجاز في إمساك جزء من الليل قبل الفجر، ويكون من مجاز التعبير بالأعم من الأخص، فإن الشرع لم يصرح بتبييت النية، وإنما صرح بتبييت الصوم، وما ذكرنا مجمل صالح له والمجاز أولى من النقل لما تقرر في على الأصول.

(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)

مثالها: يقول المالكي: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله ﵇: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

والزكاة منقولة في عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية، وجب ألا تجزيء عنه قبل الحول؛ لن ما ليس بمشروع، لا يبرى الذمة من الواجب.

يقول الشافعي: لم لا يجوز حمل الزكاة هاهنا على التطهير؟ ومنه قوله

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 984 (SanadKitab #14280, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.