Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في أقسام المجاز
- المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد
- المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز
- المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
- المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة
- المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي
- المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
- المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز
- المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات
- المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه
- شرح القرافي
- (سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات
- (سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه
- (تنبيه) المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو ... إلخ
- (المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)
- (فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه
- (المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)
- (سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة
- (تنبيه) قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: ٣٦] دخله مجاز التركيب
- (تنبيه) لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب ... إلخ
- قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد
- (سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟
- (تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخ
- (المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة
- (سؤال) بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف
- (المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)
- (تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)
- (سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة
- (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا
- (فائدة) زيد كالأسد حقيقة
- (فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة
- (المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)
- (قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها
- (قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام
- (سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة
- (تنبيه) زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز ... إلخ
- (المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)
- (فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة
- (المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)
- (سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه
- (سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخ
- (المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)
- (سؤال) صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني
- فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه
- (فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- ﷺ في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله ﵇: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- ﵇ لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد
- (سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخ
- (تنبيه) إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني
- (المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)
- (فائدة) تقدم أن الأصل له أربعة معان
- (سؤال) كيف يجمع بين هذه المسألة، وبين قوله في التي قبلها: المجاز غالب على اللغات ... إلخ
- (سؤال) القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب
- فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسف
- قاعدة: الدعوى متى كانت عامة، والدليل خاص، لا يسمع ذلك الدليل
- تنبيه)) قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه
- (سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد
- (سؤال) قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية
- (سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية
- (مسألة) قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية