ولا بأس بأن تأخذ (¬١) بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا (¬٢) حل الأجل.
محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير (¬٣) عن ابن عباس أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل (¬٤).
فالسلم في جميع ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به (¬٥).
ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من أيدي الناس. إذا (¬٦) اشترط وزناً معلوماً وضرب له أجلاً معلوماً وسمى صنفاً معلوماً فذلك جائز.
ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحِنّاء والورد والوَسْمَة (¬٧) والرياحين (¬٨) اليابسة إذا اشترط (¬٩) كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً.
ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصُّفْر (¬١٠) وما أشبهه مما يوزن إذا اشترط أجلاً معلوماً ووزناً معلوماً وضرباً معلوماً.