Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب البيوع والسلم

ولا بأس بأن تأخذ (¬١) بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا (¬٢) حل الأجل.

محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير (¬٣) عن ابن عباس أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل (¬٤).

فالسلم في جميع ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به (¬٥).

ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من أيدي الناس. إذا (¬٦) اشترط وزناً معلوماً وضرب له أجلاً معلوماً وسمى صنفاً معلوماً فذلك جائز.

ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحِنّاء والورد والوَسْمَة (¬٧) والرياحين (¬٨) اليابسة إذا اشترط (¬٩) كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً.

ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصُّفْر (¬١٠) وما أشبهه مما يوزن إذا اشترط أجلاً معلوماً ووزناً معلوماً وضرباً معلوماً.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 372 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.