Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 373

  1. كتاب البيوع والسلم

ولا بأس بالسلم في القَتّ (¬١) وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً.

ولا خير في السلم في الرَّطْبَة (¬٢) ولا في الحطب حُزَماً (¬٣) أو جُرَزاً (¬٤)؛ لأن هذا مجهول لا يعرف. ألا ترى أنه لا يعرف طوله ولا عرضه (¬٥) ولا غلظه. فإن عرف فهو جائز.

ولا خير في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الوَرَق ولا في الأُدُم (¬٦)؛ لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الوَرَق والصُّحُف والأُدُم ضرباً معلوماً والطول والجودة والعرض.

ولا خير في السلم في شيء من الحيوان. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود (¬٧). ألا ترى أنه مختلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره.

ولو اشترط جَذَعاً (¬٨) أو ثَنِيًّا (¬٩) كان ذلك باطلاً لا خير فيه مِن قِبَل أن الجُذْعَان والثُّنْيَان مختلفة.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 373 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.