Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب البيوع والسلم

وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام، خمسمائة درهم [من] (¬١) ذلك كانت ديناً عليه، وخمسمائة نقدها إياه، فإنه يجزئ ذلك من (¬٢) حصة النقد وهو النصف، ويبطل من ذلك حصة الدين وهو (¬٣) النصف. قال: وبلغنا ذلك عن (¬٤) أبي حنيفة عن ابن عباس. ألا ترى أنه أسلم ديناً في دين.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل (¬٥) مائة درهم في كُرّ (¬٦) حنطة وكُرّ شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك، وهو مردود. وهذا قول أبي حنيفة. قال: وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر (¬٧). وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز.

واذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار فلا يجوز السلم في هذا، والسلم فاسد، وهو بمنزلة الصرف، إلا أن يبطل صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك.

وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم.

قلت: وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا وجدها زيوفاً فإنه يردها وينتقض السلم. وإن أعلمه أنها زيوف (¬٨) وقبضها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.