Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب البيوع والسلم

على ذلك فليس له أن يردها والسلم جائز. فإن (¬١) لم يعلم (¬٢) ثم وجد فيها درهماً (¬٣) زائفاً فإني (¬٤) أستحسن أن يرده (¬٥) عليه ويأخذ غيره لأنه قبضه. وإن كان سَتُّوقاً (¬٦) رده وأحصى (¬٧) وحط عنه بقدره في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان زيوفاً كلها فإنا نستحسن أن يبدلها له (¬٨)، والسلم على حاله.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم (¬٩) لا يعلم ما (¬١٠) وزنها أو فضة أو ذهباً (¬١١) لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوز، مِن قِبَل أنه لا يعلم ما رأس ماله. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هو جائز.

ولو أسلم ثوباً في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم يعلم ما قيمة الثوب، من أجل أن الثياب تختلف (¬١٢) في الغلاء والرُّخْص في البلدان، وإنما تقوم (¬١٣) بالظن والحزر. وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه يقدر على أن يزنه حتى يعلم ما هو، فهذا مخالف لذلك.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلاً ثم صالح الكفيل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 380 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.