وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم (¬١) في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد.
ولا بأس بالسلم في المُسُوح (¬٢) والأَكْسِيَة والعباء والكَرَابيس (¬٣) إذا اشترطت طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً وأجلاً معلوماً ورقعةً معلومةً من صنف معروف.
ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (¬٤). وبلغنا عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه (¬٥).
وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر (¬٦) صاحب السلم ما حقه.
وإذا اشترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائز، وله ذراع وسط.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير (¬٧) واشترط وزناً معلوماً ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.
وإذا اشترط طولاً وعرضاً بفَيْمَان (¬٨) غير الذراع، فإن كان فَيْمَاناً (¬٩)