Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب البيوع والسلم

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم (¬١) في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد.

ولا بأس بالسلم في المُسُوح (¬٢) والأَكْسِيَة والعباء والكَرَابيس (¬٣) إذا اشترطت طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً وأجلاً معلوماً ورقعةً معلومةً من صنف معروف.

ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (¬٤). وبلغنا عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه (¬٥).

وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر (¬٦) صاحب السلم ما حقه.

وإذا اشترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائز، وله ذراع وسط.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير (¬٧) واشترط وزناً معلوماً ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.

وإذا اشترط طولاً وعرضاً بفَيْمَان (¬٨) غير الذراع، فإن كان فَيْمَاناً (¬٩)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 383 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.