Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب البيوع والسلم

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم (¬١) في شيء مما ذكرت لك إلى أجل معلوم وجعل للدراهم أجلاً يعطيها إياه ثم افترقا فالسلم فاسد، ولا يكون ديناً في دين.

فإن أسلم إليه دراهم (¬٢) في طعام فقَبَّضَ (¬٣) بعضاً وأحال بعضاً (¬٤) على آخر، وبقي عنده بعض، ثم تفرقا، فإنما له من (¬٥) السلم بحساب ما قَبَّضَ (¬٦) من المال، فأما (¬٧) ما أحاله به أو بقي عنده لم يَنْقُده إياه فلا خير فيه، ويرجع رب السلم بالدراهم التي أحاله بها على المحتال عليه.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاماً أو إبلاً أو بقراً أو ثوباً (¬٨) من صنوف الثياب في شيء مما يكال أو يوزن، واشترط ما ذكرت لك من ذلك من الكيل المعلوم والأجل (¬٩) المعلوم وضربا من ذلك معلوماً (¬١٠)، فهو جائز.

وكذلك (¬١١) إذا أسلم ثوباً قُوهِياً في ثوب مَرْوِي، أو ثوباً هَرَوِياً في ثوب قوهي، أو ثوباً (¬١٢) يهودياً في ثوب زُطَّي، أو بَتًّا (¬١٣) في طيلسان أوطيلسانًا (¬١٤) في بَتّ، أو كساء من صوف في ثوب أو طيلسان، أو ثوب كتان في ثوب قطن، واشترط من ذلك ذرعاً معلوماً في العرض والطول والرقعة فهو جائز. وإن كان هذا قطناً كله أو كتاناً فلا بأس بالسلم فيه، لأنه مختلف.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 388 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.