وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير ودراهم (¬١) كان له من كل واحد خمسمائة مثقال، وهذا جائز.
وإذا استأجر الرجل أرضاً أو داراً أو عبداً أو ثوباً أو دابةً أو أمةً أو شِقّ مَحْمِل (¬٢) أو شِقّ زاملة (¬٣) إلى مكة، بشيء مما يكال أو يوزن كيلاً معلوماً أو وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً، وسمى المدينة التي استأجر إليها (¬٤) والأرض والدار والخادم والحمام (¬٥)، وسمى من ذلك الكيل صنفاً معروفاً، فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز (¬٦).
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم (¬٧) شعير أو عشرة (¬٨) مخاتيم حنطة، ووقع السلم على هذا، والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم (¬٩) إليه، فلا خير في هذا؛ لأن السلم لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر فهو عشرة مخاتيم، وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماً، كان هذا فاسداً (¬١٠) يجوز السلم فيه.