Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب البيوع والسلم

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة أو حالّة من ثمن جارية باعنيها، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضها، وقال الآخر: قد قبضت، كان المال عليه. ألا ترى أنه لا يلزمه المال إلا بالقبض، فإقراره بالمال إقرار بالقبض وصل أو قطع. وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر الطالب أن ذلك من بيع. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وكان يقول مرة: إن وصل صدق، وإن قطع لم يصدق.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كُرّ حنطة ثم أعطاه كُرًّا بغير كيل فليس ينبغي له أن يبيعه، ولا يأكله حتى يكيله. وإن (¬١) باعه المشتري فالبيع فاسد. ألا ترى أنه باع ما لم يقبض. ولو هلك الكُرّ عند المشتري وهو مقر بأنه (¬٢) كُرّ وافي غير أنه لم يَكْتَلْه (¬٣) فهو مستوفي.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل (¬٤) في كُرّ حنطة فاشترى الذي (¬٥) عليه الكر كر حنطة من رجل آخر ثم قال: اقبضه، قبل أن يكتاله من المشتري فليس ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله المشتري ثم يكتاله رب السلم، ولا يصلح له أن يأخذه بكيله (¬٦) حتى يأخذه بكيل مستقبل (¬٧) لنفسه.

وإذا دفع الذي عليه السلم إلى رب السلم (¬٨) دراهم (¬٩) فقال: اشتر بها طعاماً فاقبضه لي بكيل (¬١٠)، ثم اكتله (¬١١) لنفسك بكيل مستقبل (¬١٢)، كان جائزاً.

وإن قال رب السلم للذي (¬١٣) عليه السلم: كِلْ ما لي عليك من

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 394 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.