Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب البيوع والسلم

فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا (¬١) فهذه الكفالة باطل (¬٢) لا تجوز؛ لأنه كفيل بغير حقه.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل في بعض الأدهان (¬٣) في البنفسج أو الخِيرِىّ (¬٤)، أو غيره من السمن والعسل إذا اشترط من ذلك وزناً معلوماً وكيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً (¬٥) فلا بأس. وكل شيء وقع عليه (¬٦) اسم الكيل الرطل فهو موزون (¬٧).

وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم (¬٨) فهو جائز فيما بينهما. فأيهما (¬٩) أسلم قبل أن يقبض السلم فإن السلم فاسد لا يجوز، ويكون على المسلم إليه أن يرد رأس المال. ألا ترى أن المسلم إن كان هو الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها، فإن كان المطلوب فلا ينبغي له أن يعطي الخمر (¬١٠). وإن كانا أسلما جميعاً فكذلك (¬١١) أيضاً.

وإن كان (¬١٢) قبض بعض الخمر قبل (¬١٣) أن يسلما ثم أسلما فما (¬١٤) قبض فهو له، وما بقي فيه رأس المال (¬١٥) بحصته (¬١٦).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 403 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.