Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب البيوع والسلم

وإذا أسلم نصراني ثوباً في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد. فإن اختلفا في رأس المال فإن القول قول المسلم إليه (¬١). فإن قال المسلم إليه: هو زُطِّي، وقال الآخر: بل (¬٢) هو هروي، فهو زُطّي كما قال المسلم إليه، وعلى المطلوب يمين بالله أنه زُطِّي كما قال.

وإن كان الثوب قد هلك فاختلفوا في القيمة فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، وإن (¬٣) قامت لرب السلم بينة على ما يدعي أخذت ببينته (¬٤).

وإن باعه ثوباً بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو (¬٥) جائز. فإن أسلما أو أسلم أحدهما فالبيع فاسد، ويرد (¬٦) عليه رأس ماله، وإن كان قد هلك فعليه قيمته.

وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه لا يجوز؛ لأنه حيوان.

وإذا أسلم إليه في عصير في غير حينه فإنه لا يجوز. والنصراني والمسلم في جميع السلم سواء ما خلا الخمر، فإني أجيزها بين أهل الكفر (¬٧)، ولا أجيزها (¬٨) بين أهل الإسلام.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل (¬٩) في طعام جيد من طعام العراق والشام فهو جائز؛ لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس. ولو أسلم إليه في طعام أرض أو قرية خاصة أو قَرَاح (¬١٠) كان السلم فاسداً (¬١١)؛ لأنه ينقطع من أيدي الناس.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 404 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.