وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نخل (¬١) معلوم فالسلم فاسد؛ لأنه ينقطع (¬٢) من أيدي الناس.
ولا بأس بالسلم (¬٣) في الصوف [ضَرْبًا] (¬٤) معلوماً (¬٥) ووزناً معلوماً (¬٦) إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضرباً معلوماً، وإن اشترط كذا وكذا جَزَّة (¬٧) بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك.
وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في (¬٨) سمن من أسمانها؛ لأن هذا لا يبقى في أيدي الناس (¬٩). وكذلك الزبيب، وما أشبه ذلك.
وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث (¬١٠) أو حديث (¬١١) زيت في غير حينه فلا خير فيه.
ولا خير في السلم في المُسُوح (¬١٢) ولا في الجَوَالِق (¬١٣) إلا أن يشترط من ذلك ضرباً معلوماً وطولاً معلوماً وأجلاً معلوماً.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 405 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1082)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.