Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب البيوع والسلم

وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نخل (¬١) معلوم فالسلم فاسد؛ لأنه ينقطع (¬٢) من أيدي الناس.

ولا بأس بالسلم (¬٣) في الصوف [ضَرْبًا] (¬٤) معلوماً (¬٥) ووزناً معلوماً (¬٦) إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضرباً معلوماً، وإن اشترط كذا وكذا جَزَّة (¬٧) بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك.

وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في (¬٨) سمن من أسمانها؛ لأن هذا لا يبقى في أيدي الناس (¬٩). وكذلك الزبيب، وما أشبه ذلك.

وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث (¬١٠) أو حديث (¬١١) زيت في غير حينه فلا خير فيه.

ولا خير في السلم في المُسُوح (¬١٢) ولا في الجَوَالِق (¬١٣) إلا أن يشترط من ذلك ضرباً معلوماً وطولاً معلوماً وأجلاً معلوماً.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 405 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.