Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب البيوع والسلم

ولا خير في السلم في الطَّلْع (¬١).

ولا بأس بالسلم في نُصُول السيوف إذا كان النَّصْل معلوماً (¬٢) طوله وعرضه وصفته.

وإذا كان السلم بين الرجلين (¬٣) فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير فيه. وكذلك كل دين لا تجوز (¬٤) قسمته (¬٥) حتى يقبض.

وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذا، وقال الذي عليه السلم: خذه في غير ذلك المكان (¬٦)، وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان، فأخذه منه، كان أخذه جائزا، ولا يجوز له الكراء، يرد الكراء إلى الذي كان عليه السلم، والذي أخذ المسلم بالخيار، إن شاء تَمَّ (¬٧) أَخْذُه المسلم (¬٨) ولم يكن له غير ذلك، وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل السلم. فإن كان الذي قبض قد هلك في يديه (¬٩) فلا شيء له.

ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن (¬١٠)؛ لأنه مجهول لا يعرف.

ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 407 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.