ولا خير في السلم في الطَّلْع (¬١).
ولا بأس بالسلم في نُصُول السيوف إذا كان النَّصْل معلوماً (¬٢) طوله وعرضه وصفته.
وإذا كان السلم بين الرجلين (¬٣) فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير فيه. وكذلك كل دين لا تجوز (¬٤) قسمته (¬٥) حتى يقبض.
وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذا، وقال الذي عليه السلم: خذه في غير ذلك المكان (¬٦)، وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان، فأخذه منه، كان أخذه جائزا، ولا يجوز له الكراء، يرد الكراء إلى الذي كان عليه السلم، والذي أخذ المسلم بالخيار، إن شاء تَمَّ (¬٧) أَخْذُه المسلم (¬٨) ولم يكن له غير ذلك، وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل السلم. فإن كان الذي قبض قد هلك في يديه (¬٩) فلا شيء له.
ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن (¬١٠)؛ لأنه مجهول لا يعرف.
ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن