وكذلك الفلوس، فلا بأس (¬١) بأن يُستبدل فلس (¬٢) بفلسين أو أكثر يداً (¬٣) بيد، ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك يداً بيد (¬٤) ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل القبض وجب على صاحبه مكانه؛ لأنه من نوعه. وقال أبو يوسف: إن ضاع الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع أحدهما قضاء منه، وكذلك الفلوس لا بأس بأن يشتري فلساً بفلسين أو أكثر يداً (¬٥) بيد، ولا خير فيه نسيئة (¬٦).
وكذلك الخَزّ (¬٧) لا بأس بأن يستبدل شُقَّة (¬٨) من خز بشُقّة هى أكبر منها أو أكثر وزناً.
وكذلك الطيالسة والمُسُوح والأكسية والبُتُوت (¬٩) وأصناف الثياب كلها؛ لأن هذا قد خرج (¬١٠) من الوزن. فلا بأس بأن (¬١١) يستبدل هذا بشيء هو أكثر وزناً منها؛ لأن هذا لا يوزن.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 412 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1089)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.