Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب البيوع والسلم

وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به.

ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت (¬١)؛ لأنه وزن بوزن (¬٢). ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه؛ لأن هذا وزن كله. ولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما وصفت لك.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب (¬٣) مثلاً (¬٤) بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جف. وكذلك الحنطة الرطبة (¬٥) بالحنطة اليابسة (¬٦)، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا خير في الرطب بالتمر مثلاً (¬٧) بمثل يداً (¬٨) بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك (¬٩). وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد، وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة (¬١٠).

ولا خير في الحنطة بالحنطة التي قد قليت وطحنت، والحنطة بالسويق لا خير فيه مثلاً (¬١١) بمثل ولا اثنين بواحد. ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 413 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.