Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع الفاسدة

الجيد، رديئاً أم جيداً، أو بما (¬١) يرد إذا وجد (¬٢) عيباً. فهذا باطل لا يجوز.

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطِّي أو جِرَاب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع في هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه اشترى بما لا يعرف.

وإذا اشترى بألف درهم وتَحِلَّة (¬٣) يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا يجوز، لأن تَحِلَّة (¬٤) اليمين مجهولة.

وإذا اشترى بألف درهم إلا ديناراً، أو بمائة دينار إلا درهماً (¬٥)، كان البيع في هذا فاسداً. وكذلك لو اشتراه بألف درهم إلا كر حنطة، أو بألف (¬٦) درهم إلا شاة، فإنه لا يجوز البيع في هذا. ألا ترى أنه استثنى شيئاً لا يدري كم هو، ولا يدري كم هو من الثمن.

وإذا اشترى الرجل بيعاً كر حنطة أو فَرَق (¬٧) سمن أو زيت أو ثوباً (¬٨) أو غير ذلك من جميع الأصناف، فقال: قد أخذت منك (¬٩) هذا بمثل ما

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 435 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.